مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
98
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
8 - جماع المختضب والمختضبة « 1 » ، ويدلّ عليه خبر إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال لرجلٍ من أوليائه : « لا تجامع أهلك وأنت مختضب ، فإنّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً » « 2 » . وكذا غيره « 3 » . 9 - الجماع بعد النظر إلى امرأة الغير بشهوةٍ ، وقياماً ، وتحت شجرةٍ مثمرةٍ « 4 » وغير ذلك ، فقد ورد في خبر الوصيّة : « يا عليّ لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ، فإنّي أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنّثاً أو مؤنّثاً مخبّلًا . . . ولا تجامع امرأتك من قيامٍ ، فإنّ ذلك من فعل الحمير ، فإن قضي بينكما ولد كان بوّالًا في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكانٍ . . . يا عليّ لا تجامع امرأتك تحت شجرةٍ مثمرةٍ ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالًا أو عريفاً ، يا عليّ لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلّا أن ترخي ستراً فيستركُما ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤسٍ وفقرٍ حتّى يموت . . . يا عليّ لا تجامع أهلك في أوّل ساعةٍ من الليل ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثِراً للدنيا على الآخرة . . . » « 5 » . إيضاح اعلم أنّ بعض الأصحاب طعن بخبر الوصيّة . قال في الحدائق : « ولا يبعد أن يكون الخبر المذكور عامّياً ؛ ولهذا أنّ بعض أصحابنا طعن فيه ، قال في
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 23 : 126 ؛ جواهر الكلام 29 : 60 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 88 باب 61 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 499 باب 23 من أبواب الجنابة ح 3 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 24 : 25 ؛ العروة الوثقى 2 : 801 ؛ مستمسك العروة 14 : 10 . ( 5 ) الفقيه 3 : 411 - 413 ح 1712 ؛ علل الشرائع 2 : باب 289 ح 5 ؛ أمالي الصدوق : 662 - 665 المجلس 84 ، ح 896 .